يطلق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد مراجعتها رفع
القناع عنها يرى أنها قد حلت له .
وجعله الشيخ ( 1 ) وابن البراج رواية .
وقال ابن حمزة : ما يكون في حكم النكاح أربعة ، وعد منها : الإيماء من
الأخرس على وجه يفهم منه الطلاق ، أو إلقاء مقنعة على رأسها مع التنحي
عنها ، وإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها ( 2 ) .
لنا : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا - عليه السلام -
عن الرجل يكون عنده المرأة فصمت ( 3 ) فلا يتكلم ، قال : أخرس ؟ قلت : نعم ،
قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته ( 4 ) لها ؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق
عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا
يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعله ( 5 ) مثل ما
ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها ( 6 ) .
احتج الصدوق بما رواه السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : طلاق
الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها ( 7 ) .
وكذا روى أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 433 .
( 2 ) الوسيلة : ص 323 و 324 .
( 3 ) في التهذيب : فيصمت والوسائل : يصمت .
( 4 ) في التهذيب والوسائل : كراهة .
( 5 ) في التهذيب : فعاله والوسائل : أفعاله .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 74 ح 247 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق
وشرائطه ح 1 ج 15 ص 299 - 300 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 74 ح 249 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3
ج 15 ص 300 .
( 8 ) الإستبصار : ج 3 ص 301 ح 1067 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 5 ج 15 ص 301 .