فلا يسقط هذا الاعتبار بالإعتاق المتجدد .
ولأنه أحوط ، بخلاف الحرية السابقة على التطليقة الأولى .
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على
واحدة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في العبد تكون تحته
الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة ( 2 ) . وغير
ذلك من الروايات .
احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق الثاني حرة طلقت واحدة فبقيت على
اثنتين كالحرة الأصلية .
وما رواه العيص في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره ؟
قال : نعم ( 3 ) .
والجواب : المنع من المساواة ، فإنها حال الرق قد وجد نصف سبب
التحريم ، ولا دلالة في الرواية ، لأنه ليس في الآية أنه طلقها واحدة أو اثنتين ،
فيحمل على أنه طلقها واحدة ، فإنه حينئذ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزوج .
مسألة : المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 292 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 2 ج 15 ص 398 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 293 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 3 ج 15 ص 398 وفيهما : ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في العبد ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 296 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 5 ج 15 ص 398 وفيهما : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ) .