يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل
كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها
فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي ( 2 ) .
ولأن التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب ، فالمقدم
ثابت فالتالي مثله .
وبيان الشرطية : إن الحكم إذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أولى .
وبيان صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما -
عليهما السلام - قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو
ابنتها ؟ قال : لا ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل
فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ( 4 ) .
ولأنه أحوط ، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح يتعلق بالمحظور
كوطئ المحرمة والحائض .
احتج الآخرون بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 5 ) وبقوله
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 330 ح 1365 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
ج 14 ص 322 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 330 ح 1357 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4
ج 14 ص 323 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 331 ح 1360 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 325 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 33 ح 1361 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
ج 14 ص 325 .
( 5 ) النساء : 24 .