حمزة ( 1 ) .
وقال المفيد ( 2 ) ، والسيد المرتضى ( 3 ) ، والصدوق في المقنع ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ،
وابن إدريس ( 6 ) : إنه لا ينشر ، فيحل للرجل نكاح أم المزني بها وابنتها ، سواء
تقدم العقد على الزنا أو تأخر . والمعتمد الأول .
لنا : عموم قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ( 7 ) ) والمزني بها يصدق عليها أنها من النساء ، إذ
الإضافة إلى الشئ يكفي فيها أدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خذ
ي رفك ، وقوله : ( إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ) فأضاف الكوكب إليها لشدة
سيرها فيه .
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه
سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة
ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده ( 8 ) .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 292 .
( 2 ) المقنعة : ص 504 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 245 المسألة 149 .
( 4 ) المقنع : ص 108 .
( 5 ) المراسم : ص 149 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 526 .
( 7 ) النساء 23 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 329 ح 1352 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يحرم بالصاهرة ح 1
ج 14 ص 322 .