لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . ( 1 )
وما رواه الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل
عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله - عليه السلام - : ما عندك
في المتعة ؟ قال : حدثني أبوك محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم
الفروج على ثلاثة معان : فروج موروث وهو البتات ( 2 ) وفرج غير موروث وهو
المتعة ، وملك أيمانكم ( 3 ) .
وأما الثانية : فللإجماع .
وما رواه إسحاق بن عمار في القوي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه
السلام - : الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال : يحل
له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ( 4 ) .
وعن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل
يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ،
قال : الولد له والأم للمولى ، وإني لأحب الرجل إذا فعل ذا بأخيه إن يمن عليه
فيهبها له ( 5 ) .
وفي الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : الرجل يحل
هامش
( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 .
( 2 ) البتات : الدائم .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 241 ح 1051 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب مقدمات النكاح ح 2
ج 14 ص 58 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 247 ح 1017 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 7 ج 14 ص 541 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 247 ح 1072 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 6 ج 14 ص 541 .