يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : هي له حلال ما أحل منها ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟
قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن - عليه
السلام - عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإنها كانت
تمزح ، فقال : كيف لك بما في قلبها ؟ فإن علمت أنها تمزح فلا ( 3 ) .
ولأنها منفعة خالية عن إمارات المفسدة فتكون مشروعة .
ولأنه يباح غيره من المنافع ، فكذا هو .
احتج المانع بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
هم العادون ) ( 4 ) وهذا خارج عن القسمين ، فيدخل تحت العدوان .
وما رواه الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألته عن الرجل
يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك ( 5 ) .
وعن عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تقول لزوجها :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 241 ح 1052 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 6 ج 14 ص 538 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 242 ح 1056 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 2 ج 14 ص 534 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 242 ح 1058 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 3 ج 14 ص 534 .
( 4 ) المؤمنون : 5 - 7 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 243 ح 1059 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 7 ج 14 ص 533 .