احتج المانعون بما رواه أبو عيينة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت
له : غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته
وإن شئت أمسكته ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : يملك الرجل
أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة ( 2 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال سألته عن
رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده
ابنة خادمه فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع أيبيعها ؟ قال : نعم إن شاء
باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فإنه قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم
غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو
ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ ! قال :
نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فإن احتاج إلى ثمنها ؟ قال : يبيعها ( 3 ) .
وعن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في بيع الأم من الرضاعة ، قال :
لا بأس بذلك إذا احتاج ( 4 ) .
وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا اشترى
الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع ( 5 ) .
ولأصالة استصحاب الملك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 244 ح 881 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13
ص 29 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 244 ح 882 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 16 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 244 ح 844 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب العتق ح 4 ج 16 ص 12 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 245 ح 886 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 245 ح 885 .