لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ( 1 ) .
احتج المانع بما رواه أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : العذراء
التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 2 ) .
والجواب : إنه محمول على الكراهية ، لما رواه حفص بن البختري ، عن
الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على
أهلها ( 3 ) .
وأما الإفضاء فإنه مكروه جدا ، لما رواه أبو سعيد القماط ، عمن رواه ،
عن الصادق - عليه السلام - قال : واتق موضع الفرج ( 4 ) .
ولأن فيه عارا ، فلهذا كره .
مسألة : المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة ، بل ما تراضيا عليه مما يصح
تملكه .
وقال الصدوق : وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كفا من
بر ( 5 ) .
لنا : الأصل .
وما رواه محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته كم المهر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 254 ح 1095 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 8 ج 14
ص 459 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 255 ح 1098 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 12 ج 14
ص 459 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 255 ح 1101 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 10 ج 14
ص 459 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 254 ح 1096 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المتعة ح 7 ج 14
ص 458 .
( 5 ) المقنع : ص 113 - 114 ، وفيه : ( وروي كفين من بر ) .