- يعني : في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل ( 1 ) .
ورواية سعيد الأحول ، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن أدنى ما
يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر ( 2 ) .
وروى أبو بصير في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
متعة النساء ، قال : حلال ، فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه ( 3 ) .
والتقدير في هذين للأغلب ، لا أنه شرط .
مسألة : قال الصدوق : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير
متعة ( 4 ) .
والوجه الكراهية ، لما رواه زرارة قال : سمعته - عليه السلام - يقول : لا
بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 5 ) .
وعن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ( 6 ) .
احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يتزوج اليهودية
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1126 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 471 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 471 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 470 .
( 4 ) المقنع : ص 113 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1104 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 462 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1103 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 462 .