ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ( 1 ) .
وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية ، قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن
البله ( 3 ) . وهو محمول على الاستحباب والنكاح الدائم .
مسألة : يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها وإن لم تنقض
عدتها ، على الأشهر بين علمائنا .
وقال الصدوق : فإذا انقضى أجلها فهي فرقة بغير طلاق ، فإذا أحببت أن
تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها ( 3 ) . وتبعه الكيدري ( 4 ) .
لنا : إنها فرقة بائن ، فأشبهت المطلقة ثلاثا وغيرها من البوائن ، ولا تحل له
حتى يعقد عليها عقدا مستأنفا ، فساغ التزويج بالأخت ، كالنكاح الدائم .
احتج الصدوق بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي بن أبي حمزة
قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل تزوج بامرأة
متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها ؟
فقال : لا حتى تنقضي عدتها ( 5 ) .
والجواب : السند ضعيف ، وأيضا هو مكاتبة فازداد ضعفا .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : وإذا مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وأن
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 460 ح 4588 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 462 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 299 ح 1249 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر . . . ح 1
ج 14 ص 414 .
( 3 ) المقنع : ص 114 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 18 ص 337 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 463 ح 4603 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14
ص 370 .