وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ،
وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك
المتمتعة عليها مثل ما على الأمة ( 1 ) .
ولأنه أحوط .
احتج المفيد بما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن
أبيه ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 2 ) .
ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت .
والجواب : إنه منقطع ، وأخبارنا متصلة .
قال الشيخ : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها
الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما إذا لم تكن أمهات أولاد ( 3 ) .
ونمنع المساواة ، وثبوت الحكم ، للأصل .
تذنيب : قول الشيخ هنا يعطي إن عدة الأمة المستمتع بها شهران وخمسة
أيام . وابن إدريس قال : عدتها - يعني : المستمتع بها - أربعة أشهر وعشرة أيام ،
سواء كانت حرة أو أمة ( 4 ) . وحديث زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - يدل
عليه ، ولا يخلو من قوة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل شرط يشترطه الرجل على المرأة أنما يكون
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 157 ح 545 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 484 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 158 ح 547 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 4 ج 15
ص 485 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 158 ذيل الحديث 547 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 625 .