وتبعه ابن البراج ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وهو أيضا قول
الصدوق في المقنع ( 4 ) .
وقال المفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) : عدتها شهران وخمسة أيام ، وهو أيضا قول ابن
أبي عقيل .
والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور - على أن المتمتع بها ليست
زوجة ، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة
أيام ، لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) - قال : فأما ما ذكروه من الاعتداد
فهم يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها ، لأن الأمة عندهم زوجة ، وعدتها
شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها
بمثله ( 7 ) . والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : عموم قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) ( 8 ) .
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ( زوجها ) هل عليها
العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا . . . الحديث ( 9 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته ما عدة
المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال :
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 244 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 313 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 625 .
( 4 ) المقنع : ص 114 .
( 5 ) المقنعة : ص 536 .
( 6 ) المراسم : ص 165
( 7 ) الإنتصار : ص 114 .
( 8 ) البقرة : 234 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 157 ح 544 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 484 .