ولأن القرء الطهر ، وعدة المتمتع بها كالأمة ، وعدة الأمة قرءان ، لما رواه
زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال : - وإن كان حر تحته أمة
فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 1 ) .
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن
الماضي - عليه السلام - قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) .
واحتج ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة - إلى أن قال : - وإذا
انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ( 4 ) .
والجواب : ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب ، على أن قوله : ( حيضتان )
معناه : أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية ، فكأنها معتبرة في
العدة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها
كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 134 ح 466 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 469 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 157 ح 545 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 484 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 135 ح 467 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 5 ج 15
ص 470 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 464 ح 4606 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المتعة ح 5 ج 14
ص 474 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 383 .