الحيضتين قرءين .
وقال المفيد : عدة المتمتع بها من الفراق قرءان ، وهما طهران ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : عدتها طهران للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما
إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض ( 2 ) .
وقال الصدوق : في المقنع : وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة
ونصف ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل : إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة ، وإن كانت
ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما .
والمعتمد قول المفيد .
لنا : ما رواه المفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : كم تعتد الأمة
من ماء العبد ؟ قال : حيضة ( 4 ) .
والاعتبار بالقرء - الذي هو الطهر - فبحيضة واحدة تحصل قرءان : القرء
الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة .
وما رواه عبد الله بن عمرو ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : فكم عدتها
- يعني : المتمتعة ؟ قال : خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة ( 5 ) . والتقريب
ما قلناه .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 536 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 625 .
( 3 ) المقنع : ص 114 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 135 ح 468 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 6 ج 15
ص 470 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ح 1143 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المتعة ح 4 ج 14 ، ص 473 .