احتج ابن البراج بعموم : مثنى وثلاث ورباع .
وبما رواه عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - عن المتعة ، قال :
هي أحد الأربعة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن - عليه السلام -
قال سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟
قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - إنما هي مثل الإماء
يتزوج ما شاء ؟ قال : لا ، هي من الأربع ( 2 ) .
قال الشيخ : إنهما وردا احتياطا لا حظرا ، لما رواه أحمد بن محمد بن أبي
نصر في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قال أبو جعفر
- عليه السلام - اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على
الاحتياط ؟ قال : نعم ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها
زوجها أيامها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها
من تحيض ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) في كتابيه معا ، وسلار ( 6 ) .
وكذا قال أبو الصلاح ( 7 ) وابن حمزة ، إلا أنهما جعلا عوض
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 259 ح 1122 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 10 ج 14
ص 448 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 258 7 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 11 ج 14
ص 448 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 259 ذيل الحديث 1122 وح 1123 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 382 - 383 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 243 وص 244 .
( 6 ) المراسم : ص 166 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 312 .
( 8 ) الوسيلة : ص 327 .