وقال أبو الصلاح : ولا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق ، ولا يصح بينهما لعان
ويصح الظهار ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار منها
عند بعض أصحابنا ، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى ، والأظهر أنه لا يصح
ذلك بينهما ( 2 ) . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة ، فله أن يزيد على أربع على
كراهية ، ونقله ابن إدريس إجماعا ( 3 ) .
وقال ابن البراج في كتابيه معا : ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع
من النساء ، وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء ، والأحوط ما ذكرناه ( 4 ) .
لنا : الأصل .
وما رواه زرارة في الصحيح قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم
شئت ( 5 ) .
وعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة أهي من
الأربع ؟ فقال : لا ، ولا من السبعين ( 6 ) .
وعن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ذكر له المتعة أهي من
الأربع ؟ قال : يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 298 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 624 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 624 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 243 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1118 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 446 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1119 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 7 ج 14
ص 447 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 - 259 ح 1120 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 446 .