احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن ، عن الرضا -
عليه السلام - قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت
الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن
قال : - وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما ( 2 ) .
ولأنه شرط سائغ فيصح كغيره .
احتج السيد المرتضى بالآية ( 3 ) ، فإن الزوجية تصدق عليهما .
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سمعته
يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد
النكاح ( 4 ) .
قال الشيخ : المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن
يكون المراد به شرط الميراث ( 5 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يقع بالمتمتع بها لعان ولا إيلاء ( 6 ) .
وقال السيد المرتضى في الانتصار - في جواب المخالف لما استدل على أن
المتمتع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار - : إنهما يقعان بها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 264 ح 1139 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 485 ، وفي التهذيب : ( إن اشترط ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 264 ح 1140 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 5 ج 14
ص 486 ، وفيه ( وإن اشترطا ) .
( 3 ) الإنتصار : ص 114 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ح 1144 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 486 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ذيل الحديث 1144 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 455 و 468 .
( 7 ) الإنتصار : ص 115 .