في أصل العقد بانتفائه ، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر
آيات الميراث ، كما استثنيتم الذمية والقاتلة ( 1 ) .
وقال الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي التوارث أو
لم يشترط ، اللهم إلا أن يشترط بينهما التوارث ، فإن شرط ذلك ثبت بينهما
الموارثة ، وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط ( 3 ) .
وقال ابن البراج في الكامل والمهذب معا : الواجب من الشروط تعيين
الأجل والأجر ، والمستحب غير الواجب سؤالها هل لها زوج أو لا ، وأن يضع
الماء حيث شاء ، وألا نفقة ولا سكنى ، وإن عليها العدة ، وأما نفي التوارث فلا
يثبت بينهما ولو اشترطه .
ثم قال : وقد ذكرنا إن نفي التوارث لا يصح اشتراطه ،
وأما إن اشترط التوارث ثبت ذلك بينهما ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : ولا يثبت بهذا العقد النفقة والتوارث إلا بالشرط ( 6 ) . وكذا
قال الكيدري ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل فقال قوم
منهم : ترث وتورث إذا لم يشترطا نفي التوارث ، مثل نكاح الدوام . وقال آخرون
منهم : لا ترث ولا تورث إلا أن يشترطا التوارث ، فإن شرطا ذلك توارثا . وقال
الباقون المحصلون : لا توارث في هذا النكاح ، شرطا التوارث أو لم يشترطا ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 114 .
( 2 ) المقنع : ص 114 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 381 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 240 وص 243 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 298 .
( 6 ) الوسيلة ص 309 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) ج 18 ص 337 .