فقال : نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت له الحرة
يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
والأهل عام في الرجال والنساء .
ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون محرما .
احتج الشيخ بما رواه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح
قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها ؟
قال : لا بأس به ( 2 ) .
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة امرأة بغير إذن مواليها ؟ فقال : إن
كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا ( 3 ) .
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا
بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ( 4 ) .
والشيخ جعل هذه الأخبار الثلاثة دالة على دعواه في التهذيب ( 5 ) .
وقال في الإستبصار - بعد أن صدر الباب بالأخبار الدالة على أنه لا يجوز
نكاح الأمة إلا بإذن الموالي - : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ح 1111 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 464 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ح 1113 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 463 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1114 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 463 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1115 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 463 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ذيل الحديث 1112 .