الفصل الخامس
في نكاح المتعة
مسألة : يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل ، فلو أخل بالأول بطل
العقد إجماعا ، ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ : ينعقد دائما ( 1 ) ، وتبعه ابن
البراج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : يبطل العقد ( 5 ) وهو الذي كان يفتي به والدي - رحمه الله -
وهو المعتمد .
لنا : إن المتعة شرطها الأجل ، فإذا فات بطل العقد ، لبطلان الشرط .
أما المقدمة الأولى : فإجماعية .
وما رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون
متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 372 - 373 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 241 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 298 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 549 س 27 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 550 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 262 ج 1132 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 465 .