اليمين ( 1 ) . ومقتضى هذا تحريم الجميع .
وقال الصدوق في المقنع : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير
متعة ( 2 ) .
وروي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير ، عن
الصادق - عليه السلام - ثم روي عن الحسن التفليسي ، عن الرضا - عليه
السلام - إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية ؟ قال : يتمتع ( 3 ) .
وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار ، وجعل
التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : يجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من
ضروب الكفار ( 5 ) . ومقتضاه تحريم المجوسية .
وقال سلار : يجوز نكاح الكتابيات متعة ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح
في حال الاختيار ، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار - سواء
كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة - فلا يجوز العقد عليها
ولا وطأها حتى تتوب من كفرها ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : يكره التمتع
بالمجوسية ، وليس ذلك بمحظور ، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن إجماع
أصحابنا بخلافه . وشيخنا المفيد في مقنعته يقول : لا يجوز العقد على المجوسية ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 497 و 500 .
( 2 ) المقنع : ص 113 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 460 ح 4589 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 6 ج 14
ص 462 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 375 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 299 .
( 6 ) المراسم : ص 155 .