والجواب : المنع .
مسألة : قال الصدوق : فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما
إن شاءت ، وروي أنه ينتظر به سنة ، فإن أتاها وإلا فارقته . ثم قال - بعد ذلك - :
وإذا تزوج الرجل امرأة وابتلى فلم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت ،
والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت زوجته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 1 ) ،
لرواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة
ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 103 و 105 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 431 ح 1717 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 611 .