ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة
النساء عليها ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ترد البرصاء والعمياء
والعرجاء ( 2 ) .
احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه .
وبما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) .
والجواب : الأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيناه ، وحديثنا أخص ومنطوق ،
وحديثهم إما عام أو مفهوم .
مسألة : قال الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها
فرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها ( 4 ) ، لقول علي - عليه
السلام - في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق
لها ، لأن الحدث كان من قبلها ( 5 ) . والطريق ضعيف .
والوجه أن الزنا لا يوجب الرد ، وقد سلف في المحدودة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1696 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 597 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1696 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12
ج 14 ص 594 - 595 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1693 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 594 .
( 4 ) المقنع : ص 109 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 490 ح 1968 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3
ج 14 ص 601 .