ابن الجنيد ، وسلار ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج في الكامل ، وابن
حمزة ( 3 ) .
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء من البرص
والجذام والجنون والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد ( 4 ) .
وقال قبل ذلك فيه : فإن تزوج الرجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو
برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير
طلاق ، ويرجع الرجل على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، فإن لم يكن
أعطاها فلا شئ له ( 5 ) .
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه الرد ( 6 ) .
وعد في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) أسباب الفسخ في المرأة ستة : الجنون
والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء ، قال : وفي أصحابنا من ألحق به
العمى وكونها محدودة . ولم يذكر العرج ، وكذا ابن البراج في المهذب ( 9 ) .
وعد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ، ثم قال : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا
وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته ، ولم يذهب إليه في مسائل
خلافه ( 10 ) .
والأقوى الرد بالعرج البين ، لما فيه من الشين .
ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في
الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها
هامش
( 1 ) المراسم : ص 150 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 295 .
( 3 ) الوسيلة : ص 311 .
( 4 ) المقنع : ص 104 .
( 5 ) المقنع : ص 103 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 433 ح 4497 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 346 المسألة 124 .
( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 249 .
( 9 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 612 - 613 .