الفصل الرابع
في العيوب والتدليس
مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : الرجل يفسخ بستة أشياء :
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به
العمى وكونها محدودة في الزنا .
وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة ( 3 ) ، وكذا المفيد ( 4 ) ، والسيد
المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ، وابن البراج ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ،
وابن إدريس ( 9 ) ، وابن حمزة ( 10 ) .
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن النكاح يرد من أربعة أشياء : من
البرص والجذام والجنون والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء
ترد ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 346 المسألة 124 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 249 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 360 .
( 4 ) المقنعة : ص 519 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 248 المسألة 158 س 23 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 295 .
( 8 ) المراسم : ص 150 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 612 .
( 10 ) الوسيلة : ص 311 .
( 11 ) المقنع : ص 104 .