معا كالخلع فهو كالطلاق تجب به المتعة . وإما من جهة أجنبي بأن ترضعها أمة
فهو كالخلع المغلب فيها حكم الزوج ، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر
فكأنه طلقها هو فعليه المتعة ( 1 ) .
وهذا الكلام يدل على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان وشبهه .
والوجه عندي الوجوب ، وكذا في زوجة العنين ، لما تقدم في الأول ،
ولوجوب نصف المهر في الثاني ، فهكذا تجب المتعة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 319 - 320 .