والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا توجب المهر .
لنا : قوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 1 ) .
وما رواه يونس بن يعقوب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته
يقول : لا توجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 2 ) .
وسأل محمد بن مسلم الباقر - عليه السلام - متى يجب المهر ؟ قال : إذا
دخل بها ( 3 ) .
وعن حفص بن البختري ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل دخل
بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ( 4 ) .
احتج الآخرون بما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا تزوج
الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب
( عليه ) الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 5 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر ، عن أبيه -
عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : من أجاف من الرجال على
أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 237 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1859 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15
ص 66 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1860 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 7 ج 15
ص 66 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1861 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 8 ج 15 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1863 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 67 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1864 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 67 .