نكاحهما ( 1 ) .
الرابع : العشر لا يحرم ، فيحرم ما قلناه ، لعدم القائل من المحققين
بالفرق .
وبيان المقدم ما رواه علي بن رئاب في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العطم ،
قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
رضعات ( 2 ) .
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام قال : سمعته
يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا ( 3 ) .
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته
يقول : عشر رضعات لا تحرم ( 4 )
والجواب عن الأول : المنع من بقاء الأصل ، مع الروايات الدالة
على التحريم ، وكذا الآيات . وهو الجواب عن الثاني . وعن الثالث : إن في طريقه
ضعفا . وعن الرابع : ما تقدم من أنه إذا تعارضت أدلة التحريم والتحليل كان
العمل بالتحريم أولى .
احتج ابن الجنيد بعموم الآية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 314 - 315 ذيل الحديث 1303 و 1304 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 313 ح 12398 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع ح 2
ج 14 ص 283 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 313 ح 1299 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم الرضاع ح 3
ج 14 ص 283 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 313 ح 1300 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4
ج 14 ص 283 .
( 5 ) النساء : 23 .