قال الشيخ : إنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها ، وما هذا سبيله لا
يعترض به الأخبار الكثيرة ( 1 ) .
مسألة : شري علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ
سن المرتضع كمال الحولين ، فلو ارتضع في مدة الحولين العدد المشترط نشر
الحرمة ، ولو خرج الحولان وقد بقي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة .
وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد
الحولين حرم .
لنا : أصالة الإباحة .
وما رواه حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال :
الرضاع بعد الحولين اللذين ذكرهما الله عز وجل ( 2 ) .
احتج ابن الجنيد بما رواه ابن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم ( 3 ) .
والجواب : قال الشيخ - رحمه الله - : إنه خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من
الأخبار ، ولكثرتها ، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية ، لأنه مذهب لبعض
العامة ( 4 ) .
مسألة : المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة ، سواء كان قد فطم قبل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 319 ذيل الحديث 1315 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1313 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5
ج 14 ص 291 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1314 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7
ج 14 ص 292 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ذيل الحديث 1314 .