الحولين أو لا .
وقال ابن أبي عقيل : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الطعام ، فمن
شرب بعد الطعام لم يحرم ذلك الشرب .
لنا : ما تقدم من الرواية من تحديد الفطام بالحولين .
احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ( 1 ) .
والجواب : المراد بذلك الفطام الشرعي - أي قبل أن يستحق الفطام -
وبالجملة فكلام ابن أبي عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا .
مسألة : قال الشيخ : ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين ، فإن حصل
الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا
يحرم ( 2 ) .
وكذا قال المفيد : ليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل
الكمال ، فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ما حصل بعد الحولين فإنه ليس
برضاع يحرم به النكاح ، قال
رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا رضاع بعد فطام ( 3 ) . وأطلقنا القول ، ولم
يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه ، وكذا أكثر علمائنا المتقدمين .
أما أبو الصلاح فإنه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع
من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ( 4 ) ، وكذا قال السيد ابن زهرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1312 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4
ج 14 ص 291 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 304 .
( 3 ) المقنعة : ص 503 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 285 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 547 س 15 .