وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه
كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ، فكتب - عليه السلام - : قليله وكثيره
حرام ( 1 ) .
وعن زياد بن علي ، عن آبائه ، عن علي - عليه السلام - أنه قال : الرضعة
الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ( 2 ) .
والجواب : قال الشيخ : الخبر الأول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ
الحد الذي يحرم ، أو إنه خرج مخرج التقية لموافقته لمذاهب بعض العوام . وكذا
الخبر الثاني ، لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يره غيرهم ، وما
هذا سبيله لا يجب العمل به ( 3 ) .
وقد روى زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحرم من الرضاع
إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ( 4 ) .
قال الشيخ : المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين لأنه بعد الحولين
لا يحرم ( 5 )
وقد روى العلاء بن رزين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحرم من
الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 316 ح 1308 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10
ج 14 ص 285 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ح 1309 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 12
ج 14 ص 285 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ذيل الحديث 1309 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ح 1310 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8
ج 14 ص 292 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ذيل الحديث ص 317 ذيل الحديث 1310 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1315 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 13
ج 14 ص 286 .