لا يقال : في طريقه محمد بن سنان ، وفيه قول ، ولأن الرواية اختلفت ، فإن
كلا من الشيخ الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى
فيتعارضان .
لأنا نقول : قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب
الرجال ، ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه ، لأنا نستدل
بقوله : ( ثم يرضع عشر رضعات ) وهذه زيادة رواها الشيخ ، ولا يلزم من ترك
رواية الصدوق لها الطعن فيها .
وفي الحسن عن حماد بن عثمان ( 1 ) . ونحوه عن أبي الحسن - عليه السلام - ( 2 )
ونحوه عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 )
إذا تقرر هذا فنقول : الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد
بن زرارة في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال - : فقلت : وما
الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ( 4 ) .
وفي الموثق عن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن
الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1294 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ج 14
ص 289 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1295 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 23
ج 14 ص 288 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1293 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2
ج 14 ص 289 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 313 ح 1269 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18
ج 14 ص 287 .