يوما ( 1 ) .
والمفيد قال : فإن صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ( 2 ) ، وكذا قال علي بن بابويه ( 3 ) .
وقال السيد المرتضى : وعليه عن بقرة الوحش بقرة ، فإن لم يجد أطعم
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ( 4 ) ، وكذا قال سلار ( 5 ) .
لنا : إن التقويم ثبت في النعامة فيثبت هنا ، لعدم القائل بالفرق .
ولما رواه أبو عبيدة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا أصاب المحرم
الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم
دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على
إطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 6 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
قوله تعالى : " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم
يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما ( 7 ) .
احتج المفيد وموافقوه بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 2 ) المقنعة : ص 435 .
( 3 ) لم نعثر على رسالته .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 وفيه : سبعة .
( 5 ) المراسم : ص 119 - 120 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 466 ح 1626 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 183 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1184 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9
ص 185 .