وقال المفيد : فإن صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ،
وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ، والصدوق في
المقنع ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وشيخنا علي بن بابويه ( 6 ) ، وكرر هنا
قدر الإطعام وهو مد لكل مسكين .
وقال أبو الصلاح : وإن صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة ، فإن لم يجد
فقيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما ، ويجوز له إن فقد
الفداء أو القمية أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة
أيام ، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه ، وإن زادت القيمة عليها لم
يتجاوزها ( 7 ) . والبحث هنا في المقامات كما تقدم ، بقي هنا بحثان :
الأول : هل حكم الثعلب والأرنب في الإبدال حكم الظبي ؟ قال
الشيخان ( 8 ) : نعم ، وهو قول السيد المرتضى ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
وقال ابن الجنيد ( 11 ) : وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ولم يتعرض لبدل
شئ من ذلك . وابن أبي عقيل ( 12 ) وعلي بن بابويه ( 13 ) لم يتعرضا لغير بدل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 435 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 3 ) المقنع : ص 77 - 78 .
( 4 ) المراسم : ص 120 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 8 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 557 .
( 11 ) لم نعثر على كتابه .
( 12 ) لم نعثر على كتابه .
( 13 ) لم نعثر على رسالته .