يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما
يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام ( 1 ) .
الثالث : جعل الشيخان - رحمهما الله - في حمار الوحش وبقرته بقرة ( 2 ) .
وقال أبو جعفر بن بابويه : في حمار الوحش بدنة ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : في حمار الوحش بدنة ، ويجوز بقرة ، وممن قال بالبقرة
في حمار الوحش ابن أبي عقيل ( 5 ) ، وشيخنا علي بن بابويه ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ،
وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . ولم يذكر السيد المرتضى ، ولا
سلار حكم الحمار .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : فإن أصاب بقرة أو
حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ( 11 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي حمار
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9
ص 185 .
( 2 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 3 ) المقنع : ص 77 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 9 ) الوسيلة : ص 167 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9
ص 185 .