الوحش بقرة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وفي حمار الوحش
بقرة ( 2 ) .
احتج ابن بابويه بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : وفي الحمار بدنة ( 3 ) .
وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ( 4 ) .
والجواب : إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن تأويل أحدها وجب ، وإلا
رجع إلى الأصل ، والتأويل هنا موجود ، وهو الحمل على الاستحباب والرجوع
إلى الأصل ، وهو البراءة موجود من طرقنا ، وباقي المباحث آتية هنا .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه
دم شاة ، فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض قيمته على البر وأطعم كل
مسكين منه نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه
شئ غير ذلك ، وإن نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر منه ، فإن لم يقدر عليه صام
عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1180 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9
ص 182 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1181 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 181 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1182 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 181 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ح 2725 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3
ج 9 ص 183 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .