الخامس : لو نقصت القيمة عن إطعام ستين قال الشيخ ( 1 ) : لم يلزمه أكثر
من القيمة ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، ولم يذكر
ذلك باقي المخالفين أولا .
لنا : ما رواه جميل عن بعض أصحابنا في الحسن ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : فإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه
إلا قيمة البدنة ( 5 ) .
السادس : لو عجز عن إطعام الستين قال الشيخ : يصوم عن كل نصف صاع
يوما ( 6 ) ، وبه قال ابن البراج ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن
إدريس ( 10 ) .
وقال المفيد : فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ( 11 ) ، وهو مناسب لما قاله
الشيخ في العدد ، وبه قال السيد المرتضى ( 12 ) ، وسلار ( 13 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 14 ) ، وابن بابويه ( 15 ) : فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 3 ) الوسيلة : ص 167 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1185 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 183 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 227 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 187 .
( 9 ) الوسيلة : ص 167 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 556 .
( 11 ) المقنعة : ص 435 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 13 ) المراسم : ص 119 .
( 14 ) لم نعثر على كتابه .
( 15 ) المقنع : ص 77 .