ذلك من الأحاديث ( 1 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : ليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج محلا ، ولا
يشهد نكاح محلين ، ولا يخطب . وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة .
وقال الشيخ ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) : إنه مكروه ، وهو الأقرب .
لنا : إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد ، فيبقى على الإباحة . نعم لما
كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق : وهو الكذب ( 5 ) ، وكذا
قال علي بن بابويه ( 6 ) ، وابنه في المقنع ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : والفسوق : وهو الكذب والسباب ، وكذا قال السيد
المرتضى ( 9 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 10 ) : والفسوق : وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح .
وقال ابن البراج : والفسوق : وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة
- عليهم السلام - ( 11 ) . والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى .
هامش
( 1 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 309 وص 310 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام
ج 9 ص 146 - 148 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 318 .
( 4 ) الوسيلة : ص 164 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 .
( 6 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587 .
( 7 ) المقنع : ص 70 - 71 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 221 .