لنا : الأصل الإباحة على الإطلاق .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : لا بأس أن يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت
محرم ( 1 ) .
مسألة : المشهور أن الجدال مطلقا حرام ، وهو قول : لا والله وبلى والله ، وكذا
قال ابن الجنيد ( 2 ) : إلا أنه قال : وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه
فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك ، وهذا لا بأس به .
المطلب الرابع
في كفارات الإحرام
والنظر في أمور :
الأول : الصيد
مسألة : قال في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة : الأول :
لا جزاء فيه بالاتفاق ، كالحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة ( 3 ) والكلب
والذئب . والثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا
فيه . والأولى أن نقول : لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ،
كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، كالسبع المتولد بين الضبع والذئب
والمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي . والثالث : مختلف فيه ، وهو الجوارح من
الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك . والسباع من البهائم ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 305 ح 1041 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 101 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الحدأة : طائر يطير يصيد الجرذان .