والجواب : إنه محمول على الكراهة ، فإنه ليس تخصيص العام بهذا الخبر أولى
من حمل هذا على الكراهة .
مسألة : حرم أبو الصلاح ( 1 ) الاغتسال للتبريد ، وهو غريب .
لنا : الأصل الإباحة .
وربما احتج بأن إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ممنوع . نعم
الارتماس ممنوع منه ، فإن قصد ذلك فهو مسلم ، وإلا فلا .
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - : والكذب يفسد الإحرام ( 2 ) وليس بجيد .
لنا : الأصل بقاء الإحرام وتحريم الكذب ، وإيجاب الفدية به لا يستلزم
إبطال الإحرام كغيره من المحرمات .
مسألة : المشهور تحريم الظلال حالة السير .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة
بذلك جرت ، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت
- عليهم السلام - جوازه ، وروي أيضا أنه يفدي عن كل يوم بمد ، وروي في ذلك
أجمع دم ، وروي لإحرام المتعة دم ، ولاحرام الحج دم آخر .
فإن أراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا
يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع ، فإن المشهور تحريم ذلك ، لما روى إسحاق بن عمار
في الموثق ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن المحرم يظلل عليه
وهو محرم ؟ قال : لا ، إلا مريض ، أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس ( 4 ) . وغير
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 2 ) المقنعة : ص 432 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 309 ح 1057 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9
ص 147 .