احتج بأنه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول ، فيجب نصف المهر
كالطلاق .
والجواب : الفرق ، فإن الطلاق حصل معه البينونة ، بخلاف صورة النزاع .
مسألة : المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل .
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لا يعم .
لنا : الأصل .
احتج بمنع تقريبه من الكافور ، لبقاء حكم الإحرام .
والجواب : لولا النص لما قلنا بتحريمه ، فيبقى الباقي على الأصل .
مسألة : المشهور تحريم قتل القمل ، ويجوز تحويله . وجوز ابن حمزة قتل القمل
على بدنه ( 2 ) .
لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ،
فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ( 3 ) . والإلقاء أخف من
القتل .
مسألة : قال الصدوق في كتاب المقنع : ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم
والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 4 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ( 5 ) إلا أنه قال :
فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد الشم ويجتذبه بنفسه . والأول أقرب .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الوسيلة : ص 163 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 360 ح 2704 ، وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5
ج 9 ص 163 .
( 4 ) المقنع : ص 73 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .