لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
والفسوق : الكذب والسباب ( 1 ) .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - وفي
السباب والفسوق بقرة ( 2 ) .
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى - عليه السلام - والفسوق :
الكذب والمفاخرة ( 3 ) . وهي لا تنفك عن السباب ، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر
فضائل المفتخر وسلبها عن خصمه ، أو بسلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه ، وهذا
هو معنى السباب .
وقول ابن البراج لا حجة عليه فإن تمسك بالأصل ، وبأن الموجب
للإفطار هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وأئمته - عليهم السلام - فيكون هو
المحرم هنا ، منعنا الملازمة والتمسك بالأصل مع وجود المنافي .
مسألة : لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالقول
قولها مع اليمين وعدم البينة قال الشيخ : ويجب لها نصف المهر إن لم يكن
دخل ( 4 ) . والأقرب الجمع ( 5 ) .
لنا : إن المقتضي - وهو العقد - موجود فثبت الحكم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 296 - 297 ح 1003 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1
ج 9 ص 108 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1004 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 1 ج 9 ص 282 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1005 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 109 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 318 .
( 5 ) في متن المطبوع وق وم ( 2 ) : الجميع .