بابويه ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) .
والثاني : إنه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 3 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 4 ) .
والأقرب الأول .
لنا : إنه أحوط .
وما رواه الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم ؟
قال : لا ، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه
الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ( 5 ) .
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم
يحتجم ؟ قال : لا أحبه ( 6 ) .
احتج المخالف بالأصل ، وبما رواه حريز في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر ( 7 ) .
والجواب عن الأول : بالمعارضة بالاحتياط ، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون
أرجح . وعن الثاني : بالحمل على الضرورة ، كما قاله الشيخ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 73 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 315 المسألة 110 .
( 4 ) الوسيلة : ص 163 ، ذكره فيما يجوز للمحرم .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1044 ، ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9
ص 144 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1045 ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 144 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1046 ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9
ص 144 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046 .