المرأة المحرمة بالسواد ، أن السواد زينة ( 1 ) .
احتج المخالف بأصالة الإباحة .
والجواب : الاجتهاد في مقابلة النص باطل .
مسألة : المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب ، وجعله ابن البراج ( 2 )
مكروها .
لنا : ما تقدم من تحريم استعمال الطيب .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، وأما للزينة
فلا ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 4 ) .
احتج بالأصل
والجواب : ما ذكرناه من الأدلة يبطله .
مسألة : المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم .
لنا : إنه نوع ترفة .
ولأنه داع إلى جلب الشهوة ، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في
الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1025 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 112 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 221 ، 222 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 302 ح 1028 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 111 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1026 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9
ص 112 .