وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع : ولا تنظر في المرآة فإنه من الزينة ( 1 ) ،
وهو يشعر بالتحريم . والأقرب الأول .
لنا : إنه زينة ، فيكون حراما .
وما رواه حماد في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا تنظر في
المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة ( 2 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
لا تنظر المرأة [ المحرمة ] في المرآة للزينة ( 3 ) .
احتجوا بالأصل .
والجواب : المعارضة بالاحتياط .
مسألة : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلا مع الحاجة ( 4 ) ، وبه
قال شيخنا المفيد ( 5 ) - رحمه الله - ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وأبو
الصلاح ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن
هامش
( 1 ) المقنع : ص 73 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 302 ح 1029 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 114 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 302 ح 1030 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 114 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 478 .
( 5 ) المقنعة : ص 432 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 66 .
( 7 ) المراسم : ص 106 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 214 و 215 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 546 .