السواد زينة ( 1 ) .
وما رواه أبو الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك ؟
قال : ما يعجبني أن تفعل ( 2 ) .
احتجوا بالأصل ، وبما رواه ابن سنان في الصحيح قال : سألته عن الحناء ،
قال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس ( 3 ) .
والجواب : عن الأصل أنه معارض بالاحتياط . وعن الحديث إنا نقول
بموجبه ، فإنا نجوز استعماله ، وإنما نمنع استعماله للزينة .
مسألة : للشيخ - رحمه الله - في النظر في المرآة قولان : أحدهما : التحريم ، ذكره
في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
والثاني : إنه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 8 ) ، وإليه ذهب ابن البراج ( 9 ) ،
وابن حمزة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 301 ح 1025 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 112 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 300 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 100 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 300 ح 1019 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 100 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 477 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 319 المسألة 119 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 319 المسألة 119 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 221 و 222 .
( 10 ) الوسيلة : ص 164 .