إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان
محرم كلها على الخلاف . روى معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألته عن
المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، أو يقطع الشعر ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن المحرم
يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي ( 2 ) .
مسألة : المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة ، قاله الشيخ - رحمه الله - في
المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ،
وابن إدريس ( 8 ) . وقيل : إنه مكروه ( 9 ) .
لنا : إنه المشهور بين علمائنا ، فيتعين العمل به .
احتج المخالف بالأصل .
والجواب : المعارضة بالاحتياط .
مسألة : لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ، وهل
يشقهما ؟ قال : الشيخ في المبسوط : نعم يشق ظهر قدميهما ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 113 ح 1076 ، وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 157 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 313 ح 1078 ، وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب تروك الإحرام ج 3 ج 9
ص 159 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 322 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 479 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 221 .
( 7 ) الوسيلة : ص 162 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 548 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 251 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .