السلام - : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك
وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده ( 1 ) .
ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة
المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أدان ولا إقامة فإنه يستحب له إعادتها .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 2 ) : غسل الإحرام فرض واجب ، والمشهور
الاستحباب .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سبق البحث في ذلك .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 3 ) : ثم يحرم من دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن
كان وقت صلاة مكتوبة صلى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم ، وهو يشعر بتقديم
الفريضة على نافلة الإحرام ، وإيقاع الإحرام تبعا لها .
والمفيد ( 4 ) - رحمه الله - قدم نافلة الإحرام ، ثم أتبعها بالفريضة ، ثم أتبعها
بالإحرام .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة
كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان
في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة ، وإن أحرم وقال : إحراما كإحرام فلان
فإن علم بماذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه ،
وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياطا للحج والعمرة ، وإنما قلنا :
بجوازه ، لإحرام أمير المؤمنين - عليه السلام - حين جاء من اليمن وقال : إهلالا
كاهلال نبيك ، وأجازه النبي - صلى الله عليه وآله - إن بان له أن فلانا ما أحرم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 78 ح 260 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الإحرام ح 1 ج 8 ص 28 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) المقنعة : ص 396 .