احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج
وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره
شهرا ( 1 ) .
والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإن المستحب مأمور به كالواجب .
مسألة : لو اغتسل للإحرام ثم نام قبله استحب له إعادته ، قاله الشيخ ( 2 )
- رحمه الله - .
قال ابن إدريس : لا يستحب ( 3 ) .
لنا : إنه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقة ، فعن الوهمية أولى .
ولأنه أبلغ في التنظيف .
وما رواه النضر بن سويد في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة
الغسل ( 4 ) .
وعن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل اغتسل
للإحرام ثم نام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 5 ) .
احتج ابن إدريس بأنه قد ورد أنه من اغتسل نهارا كفاه غسله ، وكذا
من اغتسل ليلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 46 ح 139 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 4 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 350 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 65 ح 206 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 14 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 65 ح 207 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 14 - 15 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 530 .