وأما مع عدم الشرط فلأنهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم ، وقد أمرنا أن
نقرهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا
إقامة الحد عليهم كغيرهم .
مسألة : إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها ففي جواز إعادتها قولان :
أحدهما : الجواز ، والآخر : المنع .
قال الشيخ في المبسوط : والموضع الذي قلنا : إن له إقرارهم على ما هي
عليه إن انهدم منها شئ لم يجز إعادتها ، لأنه لا دليل على ذلك ، وبناؤها محرم
ممنوع منه . قال : وإن قلنا : إن لهم ذلك كان قويا ، لأنا أقررناهم على التقية ،
فلو منعناهم من العمارة لخربت ( 1 ) . والأقرب الجواز .
لنا : إن لهم الاستدامة ، فجاز لهم الإعادة لتساويهما .
مسألة : لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين ،
وهل يجوز المساواة ؟ قيل : نعم ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن
يقصره عنه . قال : وقيل : إنه يجوز ذلك ، والأول أقوى ( 3 ) ، وعليه فتوى ابن
إدريس ( 4 ) . والأقرب المنع .
لنا : قوله - عليه السلام - : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 5 ) ، ومع تسويغ
المساواة لا يتحقق علو الإسلام .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 46 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 331 - 332 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 46 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 476 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 334 ح 5719 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11
ج 17 ص 376 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 205 .